Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/06/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: 1 ـ يدير المركز وينسق تطبيق نشاطات التوعية من مخاطر الألغام في لبنان من خلال اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام. 2 ـ تتألف اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام من: أ ـ رئيس قسم التوعية من مخاطر الألغام التابع للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام (رئيسا). ب ـ ممثل وزارة التربية. ج ـ ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية. د ـ المنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتوعية من مخاطر الألغام. 3 ـ إن مهام أعضاء اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام هي ما يلي: أ ـ التوقيع على مذكرة تفاهم (MOU) مع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام من شأنها تحديد شروط الاتفاق ومسؤوليات كل فريق. ب ـ التقيد بقواعد العمل الخاصة بلجنتهم.

المادة 8 من قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217032/article/8/