المادة 1
يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص «الصناعات الغذائية لمستوى البكالوريا الفنية للسنة الأولى» في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحدد في النصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار رقم 524 05/06/2007
قرار رقم 524 تاريخ 05/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/06/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص).
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المنهاج المعد من قبل اللجنة الفنية المختصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 404 تاريخ 4/5/2007.
يقرر ما يأتي:
يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص «الصناعات الغذائية لمستوى البكالوريا الفنية للسنة الأولى» في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحدد في النصوص الملحقة بهذا القرار.
يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 5 حزيران 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا
نصوص ذات صلة