Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 75 07/06/2007

إعطاء إذن لطائرة عسكرية إماراتية بالتحليق في الأجواء اللبنانية

قرار نافذ حكما رقم 75 تاريخ 07/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 25/06/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
75
التاريخ
07/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 38, 25/06/2007, ص. 3914-3916
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 75 تاريخ 07/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 11/12/1955.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1868/4 تاريخ 30/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت تطلب منحها إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة عسكرية إماراتية، نوع C-130H، تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية، خلال الفترة من 12/6/2007 إلى 16/6/2007، في طريقها من أبو ظبي إلى وارتون ـ بريطانيا على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 71 ساعة من تاريخه. وان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة اتخاذ القرار المناسب بشأنه. علما أن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة أتصل بالوزارة مؤكدا على وجود كافة التراخيص الضرورية العائدة لهذه الرحلة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إعطاء إذن لطائرة عسكرية إماراتية نوع C-130H تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة، بعبور الأجواء اللبنانية بين 12/6 و16/6/2007 في طريقها من أبو ظبي إلى وارتون ـ بريطانيا على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 71 ساعة من تاريخه وذلك وفقا لمذكرة سفارة الإمارات رقم 18/2/1 ـ 185/2007 تاريخ 29/5/2007.

7/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007