Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 92 07/06/2007

فسخ عقد إيجار المبنى المستأجر لصالح فصيلة الميناء وإخلائه

قرار نافذ حكما رقم 92 تاريخ 07/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 25/06/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
92
التاريخ
07/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 38, 25/06/2007, ص. 3938-3940
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 92 تاريخ 07/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله إدارة عامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 11242 تاريخ 23/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اأطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أشارت إلى إخلاء المبنى القديم المستأجر من السيدين ميشال وقيصر الياس حديد لصالح فصيلة الميناء اعتبارا من مطلع شهر آذار من العام 2007 نظرا لكونه أصبح بحاجة إلى الصيانة وانتقال فصيلة إلى مبنى جديد مستأجر من السادة: شركة خير الدين عبد الوهاب وأولاده (ش.م.ل.) وآمنة عبد الوهاب الهندي. وبما أن أي قطعة من قطعات قوى الأمن الداخلي ليست بحاجة إلى هذا العقار، لذلك فإن الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى المستأجر من السيدين ميشال وقيصر الياس حديد لصالح فصيلة الميناء وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

7/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007