Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 114 07/06/2007

المشاركة في اجتماع حول «تطبيق النظام المنسق لمنظمة الجمارك العالمية 2007»

قرار نافذ حكما رقم 114 تاريخ 07/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 25/06/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
114
التاريخ
07/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 38, 25/06/2007, ص. 3946-3947
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 114 تاريخ 07/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 743/2007 تاريخ 18/5/2007 ومرفقاته موضوع إحالة وزارة المالية رقم 6014 تاريخ 28/5/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه كان قد تلقى دعوة من منظمة الجمارك العالمية لحضور الاجتماع حول موضوع «تطبيق النظام المنسق لمنظمة الجمارك العالمية 2007» الذي سيعقد في بروكسل يومي 17 و18/9/2007. ـ وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في هذا الاجتماع وتكليف المراقب أول لدائرة التعريفة السيدة باسكال إيليا حضوره على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين التي لم ترى مانعا من هذه المشاركة، النفقات المترتبة عن هذه المهمة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

7/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007