Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 12 07/06/2007

منح جمعية هومنتمن الرياضية مساهمة مالية بقيمة /15/مليون ل.ل.

قرار نافذ حكما رقم 12 تاريخ 07/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 25/06/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
12
التاريخ
07/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 38, 25/06/2007, ص. 3990-3991
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 12 تاريخ 07/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 162/1/2007 تاريخ 24/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبني منهما أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة كلف جمعية هومنتمن الرياضية بصفتها بطل لبنان والعرب لفئة السيدات، بتمثيل لبنان في البطولة الـ 19 للأندية العربية لكرة الطاولة المقررة أقامتها في عمان الأردن بين 18 و25/10/2007. وبما أن الجمعية المذكورة طلبت منحها مساهمة مالية لتغطية نفقات المشاركة في البطولة المذكورة لا سيما نفقات تجهيز لاعبيها وإخضاعهم لمعسكر تدريبي في لبنان مع مدرب صيني. لذلك فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح جمعية هومنتمن الرياضية مساهمة مالية بقيمة /15/مليون ل.ل. لتغطية نفقات مشاركتها في البطولة الـ 19 للأندية العربية لكرة الطاولة المقررة إقامتها في عمان الأردن بين 18 و25/10/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

7/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007