المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد فؤاد نايف الناكوزي مواليد العام 1969 رقم سجله (33) عين الزيتونة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المتوفى السيد توفيق يوسف ناصيف.
قرار رقم 1517 30/06/2007
قرار رقم 1517 تاريخ 30/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 05/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4920/4 تاريخ 25/5/2007،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد فؤاد نايف الناكوزي مواليد العام 1969 رقم سجله (33) عين الزيتونة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المتوفى السيد توفيق يوسف ناصيف.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
30 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة