Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1544 10/07/2007

تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية ـ المتن لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في قضاء المتن الذي شغر بوفاة النائب المرحوم بيار أمين الجميل

قرار رقم 1544 تاريخ 10/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1544
التاريخ
10/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 42, 12/07/2007, ص. 4316-4339
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1544 تاريخ 10/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000(تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) وتعديلاته لا سيما المادة 39 منه،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 493 تاريخ 2/7/2007 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثانية ـ قضاء المتن لانتخاب خلف للنائب المرحوم بيار أمين الجميل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ـ تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية ـ المتن إلى /348/قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في قضاء المتن الذي شغر بوفاة النائب المرحوم بيار أمين الجميل، وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007