Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 36 23/06/2007

الاعتراف بالبكالوريوس في ادارة نظم المعلومات الصادرة عن كلية العلوم الادارية في الجامعة العالمية .

قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 23/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
36
التاريخ
23/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 42, 12/07/2007, ص. 4357-4358
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 23/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة العالمية. المرجع: المرسوم رقم 2067 تاريخ 31 ـ 12 ـ 1999. اسم الكلية: كلية العلوم الإدارية. اسم الشهادة: بكالوريوس في إدارة نظم المعلومات (Management Information System). تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات في أحد التركيزين التاليين: إدارة نظم المعلومات، إدارة المعلومات الصحية، التي تمنحها كلية العلوم الإدارية في الجامعة العالمية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية في إدارة نظم المعلومات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها اثنان وأربعون رصيدا في الاختصاص وثلاثون رصيدا في التركيز، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2004/2005.

بيروت في 23/6/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007