المادة 4
مادة 4: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 123 تاريخ 16/04/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 123 تاريخ 16/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/07/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 4 من قرار رقم 123 تاريخ 16/04/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217219/article/4/