المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «إف.إف.إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) على لائحة المصارف ويعطى الرقم 129.
قرار رقم 9638 تاريخ 28/06/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 9638 تاريخ 28/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/07/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يدرج اسم «إف.إف.إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) على لائحة المصارف ويعطى الرقم 129.
المادة 1 من قرار رقم 9638 تاريخ 28/06/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217225/article/1/