Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 08/03/2006

التصميم التوجيهي لمنطقة جويا 27116/05

قرار تاريخ 08/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
08/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4490
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 08/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بحضور ممثلين عن بلدية جويا، استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم والمهندس المشرف على الدراسة التنظيمية للمنطقة، تناولا فيه طلب رئيس بلدية جويا بكتابه رقم 253/ص تاريخ 12/11/2005 إجراء تعديلات على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة المقترن بموافقة المجلس الأعلى بالمحضر رقم 34/2005 حيث أشارت مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 6/12/2005 إلى أن التعديلات المطلوبة سبق أن عرضت على المجلس الأعلى ولم تقترن بالموافقة. وحيث رأى المجلس نتيجة النقاش إمكانية الموافقة على الطلب في ضوء ملاءمة طبيعة المناطق موضوع التعديل للمناطق المطلوب إلحاقها بها، لا سيما وأن المناطق الزراعية والحرجية المقترنة بموافقة البلدية تغطي الحيز الأكبر من المنطقة العقارية. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جويا العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 8/3/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006