Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 03/05/2006

التصميم التوجيهي لمنطقة الرميلة وجوارها

قرار تاريخ 03/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
03/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4494
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 03/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عطفا على قراره المتخذ في جلسته بتاريخ 1/3/2006 ـ محضر رقم 7، استكمل المجلس مناقشة موضوع التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جدرا وجوارها، التي تضم مناطق: جدرا ـ سبلين ـ الوردانية ـ الرميلة ـ علمان ـ الجميلية ـ مجدلونا والمغيرية العقارية في قضاء الشوف، حيث كان مشروع المرسوم قد أحيل للتصديق بناء على موافقة المجلس الأعلى بالمحضر رقم 25 تاريخ 9/6/2004، وقد أعيد مشروع المرسوم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه على موافقة الوزير بعد تشكيل الوزارة، وأعيد الملف من قبل وزير الأشغال العامة والنقل للنظر مجددا في ضوء الاعتراض الوارد من قبل بلدية الرملية بشأن المنطقة الارتفاقية (E) بحيث تشمل الشاطئ الرملي المحاذي للأوتوستراد. وحيث رأى المجلس بالاطلاع على الصور الجوية للمنطقة إمكانية الحفاظ على طبيعة المنطقة من خلال فرض بعض الشروط ولا سيما لجهة علاقة المنشآت بالطريق الساحلي. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على تحديد نظام خاص لمنطقة بحيث تبقى الأبنية في المنطقة من المنشآت الخفيفة القابلة للتفكيك دون استعمال مادة الخرسانة المعروفة أو الأسمنت، على أن لا تتجاوز طابق واحد بمعدل استثمار سطحي 40%، وبارتفاع لا يتجاوز مستوى الطريق الساحلي، مع تحديد المساحة الدنيا للإفراز بـ 3000م2 والمساحة الدنيا للعقارات الموجودة الصالحة للبناء بـ 600م2، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 3/5/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006