Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 06/12/2006

التصميم التوجيهي لمنطقة دير قانون وجوارها (30677)

قرار تاريخ 06/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
06/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4507-4508
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 06/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة دير قانون النهر وجوارها والمشتملة على مناطق معروب، دير قانون النهر، طورا، جناتا، وقسم من منطقة العباسية العقارية. * قرار المجلس رقم 19/2005: الموافقة على المخطط. * المستندات المرفقة: * قرار بلدية العباسية رقم 12 تاريخ 29/6/2006. * قرار بلدية طورا رقم 34 تاريخ 29/6/2006. * قرار بلدية دير قانون النهر رقم 12 تاريخ 28/6/2006. * قرار بلدية معروب رقم 21 تاريخ 16/9/2006. * كتاب قائمقام صور القائم بأعمال بلدية جناتا رقم 1039 تاريخ 2/10/2006. القاضية جميعها بالموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة كما تم التوافق عليه مع المديرية العامة للتنظيم المدني. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 14/11/2006: الموافقة على التعديلات المقترحة من جانبها، والتي تم التوافق عليها مع البلديات المعنية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 24/11/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. وبعد الاستماع إلى شرح من المهندس المشرف على الدراسة بحضور ممثلين عن البلديات المعنية تناول فيه تطور الدراسة والأسباب الموجبة للتعديلات المقترحة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دير قانون النهر وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 6/12/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006