Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 22/12/2006

التصميم التوجيهي لمنطقتي الكفور وتول (31676)

قرار تاريخ 22/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
22/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4509
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 22/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقتي الكفور وتول العقاريتين. * قرار المجلس رقم 52/2005: الموافقة على المخطط. * المستندات المرفقة: * قرار بلدية تول رقم 44 تاريخ 23/12/2005 بالموافقة على الدراسة. * قرار بلدية الكفور رقم 25 تاريخ 11/7/2006: المتضمن طلب تعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 29/11/2006: الموافقة على التعديلات المقترحة من جانبها، والتي تم التوافق عليها مع بلدية الكفور. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 1/12/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. وبعد الاستماع إلى توضيح من ممثلين عن البلديات المعنية تناول الأسباب الموجبة للتعديلات المطلوبة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي الكفور وتول العقاريتين معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.

بيروت في 22/12/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006