Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 04/01/2007

التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة رعيت (19361/05)

قرار تاريخ 04/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
04/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4512-4513
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 04/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح لمنطقة رعيت العقارية. * قرار المجلس الأعلى رقم 47/2005: إحالة الدراسة المقترحة إلى وزارة البيئة لإبداء الرأي بشأن إمكانيات معالجة وضع المقالع الموجودة في المنطقة في ضوء القوانين والأنظمة المعمول بها. * رأي وزارة البيئة بكتابها رقم 4219/ب تاريخ 5/7/2006: اقتراح تعديلات على الدراسة لا سيما لجهة توسيع المنطقة الصناعية من الفئة الثانية بحيث تشمل المنطقة الانتقالية المقترحة (T)، وتحويل مناطق الامتداد (C) و(D) إلى صناعية انتقالية يسمح ضمنها بإنشاء المؤسسات من الفئتين الرابعة والخامسة. * رأي دائرة التصاميم: بتاريخ تقرير المناسب في ضوء الدراسة المعدلة مع الأخذ بمقترحات وزارة البيئة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 5/12/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رعيت معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر بعد الأخذ بملاحظات وزارة البيئة، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 4/1/2007 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007