Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 18/04/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة مرجبا وجوارها (20345)

قرار تاريخ 18/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
18/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4521
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 18/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة مرجبا وجوارها والتي تضم مناطق الخنشارة ـ المروج ـ وطى المروج ـ مرجبا ـ عين الصفصاف وعين الزيتونة العقارية. * قرار المجلس رقم 24/2004: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة، طالبا الإحالة إلى البلديات المعنية لإبداء الرأي وفق الأصول. * المستندات المرفقة: قرار بلدية المروج ـ وطى المروج ـ الخنشارة ـ عين الصفصاف وعين الزيتونة، المتضمنة جميعها طلب تعديل على المخطط. * خريطة مبين عليها التعديلات المطلوبة، وأخرى مبين عليها التعديلات المقترحة من قبل دائرة التصاميم في ضوء مناقشة التعديلات مع البلديات المعنية. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 3/4/2007: عرض الطلب على المجلس الأعلى. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 3/4/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي مرجبا والخنشارة العقاريتين معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 18/4/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007