Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 25/04/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة بتغرين ـ المتين (30752)

قرار تاريخ 25/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
25/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4522
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 25/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن الدراسة التنظيمية المقترحة من قبل بلدية بتغرين لمنطقة بتغرين العقارية وقسم من منطقة المتين (الزعرور) التابع إداريا للنطاق البلدي لمنطقة بتغرين. * المستندات المرفقة: قرار بلدية بتغرين رقم 18/م تاريخ 17/6/2006 المتضمن الدراسة المقترحة. * المنطقة ملحوظة بالمحضر رقم 29/72. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 3/4/2007: تقرير المناسب. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 4/4/2007: المخطط المقترح يتعارض مع النظام الملحوظ بالمحضر 29/72 والمخطط العائد لمنطقة عين القبو والاستثمارات والارتفاعات وشروط الإفراز لا تنسجم مع المناطق المجاورة وتتعارض مع احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بتغرين ـ المتين وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 25/4/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007