Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 16/05/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة شويت وجوارها (30039)

قرار تاريخ 16/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
16/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4524
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 16/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن المرحلة الثانية من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة شويت وجوارها التي تضم مناطق شويت ـ الهلالية ـ رويسة البلوط ـ المزيرعة وبعلشميه العقارية، * قرار المجلس رقم 39/2005: الموافقة على السير بالمرحلة الثانية من الدراسة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 6/3/2007: إبداء الرأي بعد استثناء منطقة عاريا المقترنة بموافقة المجلس بالمحضر رقم 38/2006. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 28/3/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. وبعد الاستماع إلى شرح من الاستشارى حول المخطط المقترح وإلى المهندسة المشرفة على الدراسة حول ملاحظات الدائرة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي لمنطقة شويت وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 16/5/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007