Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 13/06/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة النخلة (33136)

قرار تاريخ 13/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
13/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4528-4529
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 13/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة النخلة العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 22 تاريخ 18/5/2005 (من ضمن دراسة النخلة وجوارها). * التعديلات المقترحة: تحويل كامل المنطقة (NR: تحريج 2%، 0.02) إلى منطقة زراعية 3D، وإلحاق بعض العقارات بمناطق ارتفاقية مجاورة ولحظ مشروع إبراز العقار 1255. * المستندات المرفقة: قرار قائمقام الكورة رقم 11 تاريخ 14/3/2007 بالموافقة على التعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 23/5/2007: إبداء الرأي بالدراسة بعد تعديلها وفقا لملاحظات الدائرة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 24/5/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النخلة العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا باستصدار المرسوم اللازم.

بيروت في 13/6/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007