Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 27/06/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة عين سعادة وجوارها (14841/03)

قرار تاريخ 27/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
27/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4531
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 27/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالمرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية لمنطقة عين سعادة وجوارها والتي تضم مناطق برمانا ـ عين سعادة ـ بيت مري ـ رومية ـ المسقى ـ غابة المسقى وجورة البلوط العقارية، * قرار المجلس رقم 30/2005: الموافقة على السير بالمرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية للمنطقة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 7/6/2007: إبداء الرأي بالدراسة معدلة في ضوء الاجتماعات مع السلطات المحلية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 22/5/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عين سعادة وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفقا للأصول.

بيروت في 27/6/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكاليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007