Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 40 تاريخ 10/05/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 40 تاريخ 10/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها أعلاه، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 2 من قرار رقم 40 تاريخ 10/05/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217363/article/2/