Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 12 28/07/2007

مشاركة الهيئة العليا للإغاثة في الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المقرر عقده في القاهرة يومي 27 و28/6/2007 (على سبيل التسوية).

قرار نافذ حكما رقم 12 تاريخ 28/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
12
التاريخ
28/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 49, 16/08/2007, ص. 5032-5033
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 12 تاريخ 28/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2037/4 تاريخ 7/6/2007

ـ كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 2149/هـ.ع.غ. تاريخ 13/6/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن الهيئة العليا للإغاثة تفيد أنها تلقت، عبر وزارة الخارجية والمغتربين دعوة من الأمانة العامة للجامعة العربية للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ في مقر الجامعة العربية في القاهرة يومي 27 و28/6/2007، وأن وزارة البيئة كانت قد اعتذرت عن المشاركة كون تكاليف الوفد على نفقة خزينة الدولة. وأن الهيئة العليا للإغاثة ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أنه سبق وأبدى موافقته على سفر أمين عام الهيئة العليا للإغاثة، اللواء يحي رعد، للمشاركة في الاجتماع المذكور وطلب تحضير ملف كامل وإعداد تقرير عن الاجتماع وعن الدراسات المقدمة خلاله والخلاصات التي يتم التوصل إليها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الذي عقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة يومي 27 و28/6/2007، وتكليف أمين عام الهيئة العليا للإغاثة حضوره على أن تتحمل الهيئة المذكورة نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء ذلك ويعد صاحب العلاقة تقريرا نتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

28/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007