Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 92 20/07/2007

تحديد موعد انتخابات مجلس نقابة سائقي السيارات العمومية في محافظة البقاع

قرار رقم 92 تاريخ 20/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
92
التاريخ
20/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/08/2007, ص. 4697-4698
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 92 تاريخ 20/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العمل بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على القانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته ولا سيما المادة 3 منه،

بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة سائقي السيارات العمومية في محافظة البقاع وفقا للأصول القانونية وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية، على أن تشكل لجنة برئاسة موظف من وزارة العمل ومندوبين عن النقابة ومندوبين عن الجهة المعترضة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

20 تموز 2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007