المادة 5
يصدر الترخيص بقرار عن وزير المالية يحدد فيه مدته ونطاقه الجغرافي وعدد الآلات المرخص باستعمالها وأماكن وضعها وفئات الطوابع المرخص بها.
قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصدر الترخيص بقرار عن وزير المالية يحدد فيه مدته ونطاقه الجغرافي وعدد الآلات المرخص باستعمالها وأماكن وضعها وفئات الطوابع المرخص بها.
المادة 5 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217602/article/5/