Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

على المرخص له باستعمال الصراف الآلي أن يوقع تعهدا خطيا باحترام القوانين والأنظمة وتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ تزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها، وأن يؤمن بصورة مستمرة الطوابع للجمهور دون أي نقص في الفئات المتوفرة والمرخص له باستعمالها.

المادة 6 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217602/article/6/