المادة 3
يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثاني، زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5% وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل على أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة مفوض الحكومة.
قرار رقم 790 تاريخ 11/08/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 790 تاريخ 11/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثاني، زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5% وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل على أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة مفوض الحكومة.
المادة 3 من قرار رقم 790 تاريخ 11/08/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217604/article/3/