المادة 2
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
قرار رقم 244 تاريخ 04/06/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 244 تاريخ 04/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 09/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
المادة 2 من قرار رقم 244 تاريخ 04/06/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217672/article/2/