المادة 2
مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 17 تاريخ 07/02/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 07/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 09/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 07/02/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217673/article/2/