Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 90 تاريخ 26/07/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 90 تاريخ 26/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 09/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

استنادا إلى المادة 26 من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007، تعطى اتحادات الألعاب الجماعية مهلة موسمين رياضيين متتاليين لتطبيق مبدأ حصرية أعداد الجمعيات في الدرجات الأربع بـ:

ـ الدرجة الأولى لا يتجاوز الـ 12 جمعية.

ـ الدرجة الثانية لا يتجاوز الـ 16 جمعية.

ـ الدرجة الثالثة لا يتجاوز الـ 24 جمعية.

ـ الدرجة الرابعة لا يتجاوز الـ 80 جمعية.

ـ الدرجة الخامسة مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية. على أن تبدأ هذه المهلة مع أول موسم رياضي يلي صدور المرسوم 213

المادة 11 من قرار رقم 90 تاريخ 26/07/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217674/article/11/