Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 325 28/08/2007

تعيين مندوب عن جمعية المستهلك في لجنة الأدوية الزراعية

قرار رقم 325 تاريخ 28/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/09/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
325
التاريخ
28/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 54, 06/09/2007, ص. 5570
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 325 تاريخ 28/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على القرار 303/1 تاريخ 9/8/2007 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين مندوب عن جمعية المستهلك/ لبنان في لجنة الأدوية الزراعية المشكلة بموجب القرار رقم 303/1 تاريخ 9/8/2007 بصفة مستشار، ويدعى لحضور جميع اجتماعاتها في الأوقات التي تحدد لها للمشاركة في أعمالها وإبداء الرأي في المواضيع التي تطرح للمناقشة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28/8/2007 وزير الزراعة د. طلال الساحلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007