Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1828 10/08/2007

تخويل المدير العام للتربية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

قرار رقم 1828 تاريخ 10/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1828
التاريخ
10/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/08/2007, ص. 5282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1828 تاريخ 10/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول المدير العام للتربية السيد فادي يرق عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

10/8/2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007