المادة 2
مادة 2: تتم العلميات المحددة في المادة الأولى في لبنان ولا يعتد بأي إجراء خارج لبنان، وشرط أن يشرف موظفو الحجر الصحي الزراعي على إجراء العمليات هذه.
قرار رقم 307 تاريخ 13/08/2007 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 307 تاريخ 13/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/08/2007. الحالة: ملغى.
مادة 2: تتم العلميات المحددة في المادة الأولى في لبنان ولا يعتد بأي إجراء خارج لبنان، وشرط أن يشرف موظفو الحجر الصحي الزراعي على إجراء العمليات هذه.
المادة 2 من قرار رقم 307 تاريخ 13/08/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217759/article/2/