Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9665 08/08/2007

شطب شركة "الرائد للصيرفة" من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 9665 تاريخ 08/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9665
التاريخ
08/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/08/2007, ص. 5288
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9665 تاريخ 08/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على محضر اجتماع جمعية الشركاء في شركة «الرائد للصيرفة ـ الدكتور كمال سموري وشركاه» المنعقد بتاريخ 28/6/2007،

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 3/7/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة «الرائد للصيرفة ـ الدكتور كمال سموري وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 583

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007