Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 69 27/08/2007

الموافقة على تلبية دولة رئيس مجلس الوزراء دعوة لزيارة ألمانيا ـ إيطاليا ـ مصر ـ تركيا والنروج

قرار نافذ حكما رقم 69 تاريخ 27/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 20/09/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
69
التاريخ
27/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 57, 20/09/2007, ص. 5718-5719
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 69 تاريخ 27/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين المسجل لدى الشؤون الوزارية تحت رقم 232/أ تاريخ 22/8/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تلبية دولة رئيس مجلس الوزراء الدعوة الموجهة إليه لزيارة ألمانيا، إيطاليا، مصر، تركيا والنروج وعلى تفويضه تشكيل الوفد المرافق على أن تغطي النفقات المترتبة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007