المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «أمين ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 49
قرار رقم 9712 25/09/2007
قرار رقم 9712 تاريخ 25/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 11/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه، وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 30/17/07 تاريخ 20/6/2007 القاضي بتحويل شركة «أمين ش.م.ل.» إلى مؤسسة مالية،
وبناء على القرار الأول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة «أمين ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 23/1/2007،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 9/7/2007 المقدم من الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «أمين ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 49
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة