Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 85 12/09/2007

إعداد مراسيم استملاك عقارات في مدينة طرابلس لاقامة ابنية مدرسية عليها

قرار نافذ حكما رقم 85 تاريخ 12/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
85
التاريخ
12/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6162-6163
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 85 تاريخ 12/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 3628/11 تاريخ 28/3/2007

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 4879/1 تاريخ 31/8/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأن وزير التربية والتعليم العالي يطلب الموافقة على استملاك عدة عقارات في منطقة بساتين طرابلس ومنطقة القبة العقاريتين، المقدرة كلفتها بمبلغ /6.262.900/د.أ. على أن يكلف مجلس الإنماء والإعمار بإعداد مراسيم الاستملاك اللازمة لهذا الشأن وعلى أن يقوم المجلس لاحقا بوضع الدراسات الهندسية وتنفيذ أشغال هذه المدارس، علما أن العقارات المطلوب استملاكها هي: ـ العقار رقم 1007 ـ منطقة التبانة العقارية ـ العقار رقم 4455 ـ منطقة التبانة العقارية ـ العقار رقم 328 ـ منطقة محرم /الحدادين ـ العقار رقم 4402 ـ منطقة القبة/بعل محسن ـ العقار رقم 3844 ـ منطقة القبة/بعل محسن ـ العقار رقم 12 ـ منطقة القبة/بعل محسن ـ العقار رقم 6575 ـ منطقة القبة/بعل محسن ـ العقار رقم 6574 ـ منطقة القبة/بعل محسن ـ العقار رقم 6577 ـ منطقة القبة/بعل محسن ـ العقار رقم 6576 ـ منطقة القبة/بعل محسن وحيث أن المناطق المقترح إنشاء مدارس رسمية فيها تعاني من فقر مدقع وما زالت بحاجة ماسة إلى مدارس رسمية تكفي لاستيعاب العدد الكبير من التلامذة المتواجدين فيها، لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء يقترح تكليف المجلس بمهام استملاك العقارات المذكورة أعلاه لإنشاء مدارس في منطقتي القبة وبساتين طرابلس العقاريتين، على أن يقوم المجلس لاحقا بوضع الدراسات الهندسية وتنفيذ الأشغال اللازمة. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار وضع الدراسات الهندسية وإنجاز عمليات استملاك العقارات اللازمة لإنشاء مدارس في منطقتي القبة وبساتين طرابلس العقاريتين وتنفيذ الأشغال اللازمة لها وذلك وفقا لمضمون كتاب المجلس رقم 4879/1 تاريخ 31/8/2007

بيروت في12/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007