Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 38 18/05/2007

الاعتراف رسميا بشهادة الماستر او دبلوم الدراسات العليا او دبلوم الدراسات المعمقة في التربية الصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي

قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 18/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
38
التاريخ
18/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6252-6253
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 18/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

واستنادا الى النصوص التي ترعى تسميات الشهادات في الجامعة اللبنانية في الاختصاصات التي تجيز لحاملها تدريس المواد التعليمية المعتمدة في المرحلة الثانوية،

المواد

المادة 1

وعملا بمبدأ المساواة وبعد التداول، قررت اللجنة اعتبار شهادة الماستر او دبلوم الدراسات العليا او دبلوم الدراسات المعمقة في اي اختصاص من اختصاصات المواد التعليمية التالية: اللغة العربية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الانكليزية وآدابها، تاريخ، جغرافيا، فلسفة عامة، علم النفس، رياضيات، فيزياء، كيمياء، علوم طبيعية، والمسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، كما قررت اعتبار شهادة الماستر او دبلوم الدراسات العليا او دبلوم الدراسات المعمقة في التربية المبنية على احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، والصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا والمعادلة وفق الاصول تخول حاملها التمتع بالحقوق وبالامتيازات التي يتمتع بها حاملو الاجازات التعليمية وفق الانظمة والقوانين المعمول بها.

عضو مقرر: هنري العويط الاعضاء: عبد الحسن الحسيني - القاضي يوسف نصر - وضاح نصر - محمود القرق - جورج حداد - الاب جورج حبيقة - احمد سنجقدار مدير عام التعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007