المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة شركات الايجار التمويلي اسم "شركة كريديليز ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 1.
قرار رقم 9695 18/09/2007
قرار رقم 9695 تاريخ 18/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القرار رقم 9519 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة شركات الايجار التمويلي لعام 2007
وبناء على احكام قانون النقد والتسليف
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 29/17/07 تاريخ 20/6/2007 القاضي بالموافقة على تحويل "شركة كوريديليز ش.م.ل." من شركة ايجار تمويلي الى مؤسسة مالية
وبناء على القرار الرابع من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "شركة كريديليز ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 17/11/2006
وبناء على الاستدعاء رقم 1742/07 تاريخ 11/8/2007 المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة المتضمن طلب شطبها عن لائحة شركات الايجار التمويلي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة شركات الايجار التمويلي اسم "شركة كريديليز ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 1.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/9/2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة