Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9701 18/09/2007

ادراج اسم "شركة كريديليز ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 9701 تاريخ 18/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9701
التاريخ
18/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6259
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9701 تاريخ 18/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه

وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2007

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 29/17/07 تاريخ 20/6/2007 القاضي بالموافقة على تحويل "شركة كريديليز ش.م.ل." من شركة ايجار تمويلي الى مؤسسة مالية

وبناء على القرار الرابع من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "شركة كريديليز ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 17/11/2006

وبناء على الاستدعاء رقم 1742/07 تاريخ 11/8/2007 المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة المتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة كريديليز ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 48.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007