Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: "من اجل احتساب نسبة الملاءة تقسم الاموال الخاصة للمصارف اللبنانية الى ثلاث فئات فئة الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) وفئة الاموال الخاصة المساندة (Tier 2) وفئة الاموال الخاصة الاضافية (Tier 3) وذلك وفقا للتعريف المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان . يعود للجنة الرقابة على المصارف ان تمنع استعمال الديون المرؤوسة التي تتكون منها الاموال الخاصة الاضافية في احتساب نسبة الملاءة لاي مصرف ترى ضرورة لذلك في ضوء اوضاعه المالية".

المادة 8 من قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007 https://lebaneselegislation.com/text/218067/article/8/