المادة 9
عند التسعير، يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
قرار رقم 1822 تاريخ 16/10/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 1822 تاريخ 16/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 18/10/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند التسعير، يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
المادة 9 من قرار رقم 1822 تاريخ 16/10/2007 https://lebaneselegislation.com/text/218088/article/9/