المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نوري محمد صافيه»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.
قرار رقم 573 تاريخ 15/10/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 573 تاريخ 15/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 18/10/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نوري محمد صافيه»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.
المادة 1 من قرار رقم 573 تاريخ 15/10/2007 https://lebaneselegislation.com/text/218092/article/1/