Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1825 17/10/2007

تعيين مختار في بلدة زحلتى ـ قضاء جزين ـ محافظة الجنوب

قرار رقم 1825 تاريخ 17/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 25/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1825
التاريخ
17/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 66, 25/10/2007, ص. 6995
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1825 تاريخ 17/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومية)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري السيد جان يوسف حنا نكد مواليد العام 1956 رقم سجله (22) زحلتى ـ قضاء جزين ـ محافظة الجنوب، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المستقيل السيد بيار انطوان عنتر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

17 تشرين الاول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007