Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 6 17/10/2007

وضع قيد التحصيل كشوفات الهاتف الشهرية

بلاغ رقم 6 تاريخ 17/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 25/10/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
6
التاريخ
17/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 66, 25/10/2007, ص. 7002-7003
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 6 تاريخ 17/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يرجى من المشتركين الكرام أخذ العلم بأن كشوفات الهاتف الشهرية سوف تصدر دوريا في الخامس عشر من كل شهر عن الشهر السابق ويتم قع الخطوط المتخلفة عن التسديد في الاتجاهين في اليوم الرابع عشر من الشهر التالي. عليه تكون جدولة الإصدارات المتبقية للعام 2007 كما يلي: (انظر ملف الربط)

كذلك نذكر المشتركين الكرام بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/98 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه، يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التي يعود لها رقم الاشتراك. يطلب أيضا من المشتركين في خدمات الخطوط الهاتفية التأجيرية (Leased Lines) المبادرة إلى تسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التي تعود إليها اشتراكاتهم وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي أجازت لهم ذلك التأجير. يرجى أخيرا من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، مع الشكر سلفا لحسن تعاونهم، مع تذكيرهم بأنه يمكنهم الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 وزيارة موقعي الوزارة وهيئة أوجيرو على الانترنت للحصول على قيمة الفواتير المستحقة عليهم. - Mpt.gov.1b - Ogero.gov.1b

بيروت في 17 تشرين الأول 2007 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007