المادة 1
مادة 1: يمنح السيد سركيس حليم أبو زيد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «ألف»، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار رقم 560 06/09/2007
قرار رقم 560 تاريخ 06/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 25/10/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد سركيس حليم أبو زيد، والمسجل تحت رقم 1990 تاريخ 18/7/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد سركيس حليم أبو زيد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «ألف»، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 أيلول 2007 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة