Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 119 17/09/2007

تعديل القرار رقم 73/1/2007 تاريخ 4/6/2007 المتعلق بإلغاء لعبة السباحة من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

قرار رقم 119 تاريخ 17/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 18/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
119
التاريخ
17/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 63, 18/10/2007, ص. 6490-6491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 119 تاريخ 17/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،

بناء على القرار رقم 73/1/2007 تاريخ 4/6/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة ـ ب ـ من المادة الثانية من القرار رقم 73/1/2007 تاريخ 4/6/2007 بحيث تعاد لعبة السباحة إلى ترخيص جمعية «نادي هوليدي بيتش الرياضي ـ كسروان»، لتصبح المادة على الشكل التالي: 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي فقرا الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب قرار الترخيص رقم 691 تاريخ 18/9/1993 بدلا من: 3 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي فقرا الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب قرار الترخيص رقم 691 تاريخ 18/9/1993 ب. ب ـ نادي هوليدي بيتش الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب قرار الترخيص رقم 317 تاريخ 6/5/1986 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007