Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 41 09/10/2007

طلب وزارة العدل الموافقة على إجراء عقود اتفاق بالتراضي لتأمين كافة التجهيزات الضرورية لمكاتب القضاة والموظفين

قرار نافذ حكما رقم 41 تاريخ 09/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 01/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
41
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7067-7068
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 41 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 147 منه.

ـ كتاب وزارة العدل رقم 4924/3 تاريخ 19/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة العدل تفيد بأن الحاجة الماسة لتأمين التجهيزات الضرورية كافة لمكاتب القضاة لا سيما وأنه سيتم إعلان أهلية تسعة وثلاثين قاضيا متدرجا وكان قد تم في السنة الماضية إعلان أهلية ثمانية وثلاثين قاضيا. وبما أن إجراء مناقصات أو استدراج عروض في هذا الوضع المتأزم يتطلب وقتا غير قصير هذا إذا ما امتنعت الشركات عن الاشتراك في التلزيم كما حصل في استدراج العروض لتأمين مطبوعات لزوم وزارة العدل. وحرصا على سير العمل في المحاكم. لذلك، فإن وزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على إجراء عقود اتفاق بالتراضي ضمن الاعتمادات المتوفرة في موازنتها لشراء كافة التجهيزات لتأمين المكاتب وآلات التصوير وأجهزة التبريد وكافة احتياجات مكاتب القضاة الضرورية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل المتعلق بإجراء عقود اتفاق بالتراضي ضمن الاعتمادات المتوفرة في موازنتها لشراء كافة التجهيزات لتأمين المكاتب وآلات التصوير وأجهزة التبريد وكافة احتياجات مكاتب القضاة الضرورية.

بيروت في 9/10/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007