Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 72 09/10/2007

الإجازة للشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م. ـ مجيد الشماس باستيراد /300/ طن من مادة نيترات الأمونيوم

قرار نافذ حكما رقم 72 تاريخ 09/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 01/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
72
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7080-7081
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 72 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 (الأسلحة والذخائر) لا سيما المادة 17 منه.

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 2333/غ ع/و تاريخ 8/8/2007

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 13346 تاريخ 19/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن الشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م. ـ مجيد الشماس تطلب الإجازة لها باستيراد كمية مقدارها /300/ طن من مادة نيترات الأمونيوم AMMONIUM NITRATE نسبة الأزوت فيها 30% وما فوق لاستخدامها في مصنعها. بما أن وزارة الدفاع الوطني أفادت أنه بعد الكشف على مستودعات الشركة، تبين أنها تستوفي الشروط الفنية وتستوعب كامل الكمية المطلوب استيرادها، وتوافق على استيراد الكمية المطلوبة. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الإجازة للشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م. ـ مجيد الشماس ـ باستيراد كمية /300/ طن من مادة نيترات الأمونيوم نسبة الأزوت فيها 30% وما فوق من أجل استخدامها في مصنعها.

بيروت في 9/10/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007