Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2118 19/10/2007

تعيين مفوض لمكتب تمثيل شركة "JP Morgan Chase Bank National Association"

علم وخبر رقم 2118 تاريخ 19/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 01/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2118
التاريخ
19/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7221-7222
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2118 تاريخ 19/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة JP Morgan Chase Bank National Association المسجلة بتاريخ 8/7/1955، تحت رقم 200 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل). قد صرحت بتاريخ 11/10/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11346/2007، بأنها عينت وفوضت السيد سليمان محمد اسحق وكيلا فعليا وشرعيا لها، بهدف تسهيل وإدارة عمليات المكتب التمثيلي للبنك المؤسس في بيروت، لبنان، مع منحه الصلاحيات اللازمة، وذلك بموجب سند توكيل مؤرخ في 24 تموز 2007 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 19/10/2007 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007